responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 22


تنبيه استدل غير واحد تبعا لشيخنا الأعظم قدس سره على وجوب متابعة القطع واستحالة ردع الشارع عنها ، بأن ردع الشارع عن العمل به مستلزم للتناقض في الواقع أو في نظر القاطع ، لان المكلف إذا حصل له القطع بحرمة الفقاع - مثلا - فنهي الشارع له عن العمل بقطعه وترخيصه في ارتكابه موجب للتناقض واقعا أو في نظره بين الحكم الذي قطع به والترخيص الشرعي المذكور .
وفيه . . أولا : أن بطلان التناقض لم يبلغ إلا مرتبة القطع ، فالاستدلال به موقوف على حجية القطع ، فكيف يكون دليلا على حجيته ؟ .
وبعبارة أخرى : الغرض من الاستدلال إيصال الواقع المستدل عليه للذهن وتصديقه به ، فإذا لم تكن متابعة الواقع الواصل - التي هي عبارة عن حجية القطع - بديهية غنية عن الاستدلال لم ينفع الاستدلال في مورد .
ولو أمكن ردع الشارع عن حجية العلم فكما يمكن ردعه عن حجية العلم بالحكم الشرعي كذلك يمكن ردعه عن حجية العلم بامتناع الردع المذكور الحاصل من الاستدلال بالتناقض . فتأمل جيدا .
وثانيا : أن الردع عن العمل بالقطع لا يرجع إلى الترخيص على خلاف الواقع المقطوع به ، بل مجرد الحكم بعدم حجيته ، وذلك لا يناقض الحكم الواقعي المقطوع به بوجه . نظير الحكم بعدم حجية الظن ، فإنه لا يكون راجعا إلى الترخيص على خلاف الحكم المظنون ، حتى يستلزم الظن بالتناقض ، الذي هو ممتنع كالعلم به .
نعم ، يستفاد الترخيص من الحجج أو الأصول الشرعية التي تجري مع عدم الحجة . وذلك مشترك بين العلم والظن وغيرهما .
ومن ثم أشكل الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية . والوجه الذي يندفع به الاشكال المذكور إنما لا يجري في صورة القطع لفرض حجيته ذاتا بنحو يمتنع التعبد بالحكم الظاهري معه ، فمع الفرض المذكور لا حاجة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست