نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 209
علم إن يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) [1] وغيره . بل لو فرض اختصاص بعضها بأصول الدين كان ظهورها في بيان أمر ارتكازي عرفي شاهدا بعدم الخصوصية لمواردها وعمومها للفروع . هذا ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد الكلام في عموم التعليل فيها مع الغض عما ذكرناه هنا . فلاحظ . الثاني : السنة الشريفة وهي طائفتان : الأولى : ما تضمن النهي عن العمل مع عدم العلم . ويظهر الكلام فيها مما تقدم في الاستدلال بالكتاب . الثانية : ما ورد من النصوص الكثيرة المتواترة معنى أو إجمالا في خصوص الاخبار ، وذكر جملة منها شيخنا الأعظم قدس سره ، مثل ما تضمن وجوب رد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام ، أو لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب ، أو لم يكن موافقا للقرآن ، إليهم عليهم السلام ، وما تضمن بطلان ما لا يصدقه الكتاب ، وأن ما يوافق الكتاب فهو زخرف ، وما تضمن النهي عن قبول الأحاديث المخالفة للكتاب أو السنة ، أو عن قبول الأحاديث غير الموافقة للكتاب أو السنة ، معللا في بعضها بدس الاخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام ونحو ذلك من الاخبار المقتضية لعدم حجية الاخبار التي بأيدينا لعدم العلم بصدورها ، ومخالفتها للكتاب أو السنة المعلومة ولو بالعموم والخصوص . ولا أقل من عدم موافقتها لهما وعدم اعتضادها بشاهد منها . وما فرض اعتضاده بذلك لا أثر لحجيته ، للاستغناء بالكتاب والسنة المعلومة عنه . والذي ينبغي أن يقال : النصوص المذكورة على أقسام . الأول : ما ورد في المتعارضين ، كمكاتبة داود بن فرقد إلى الهادي عليه السلام : ( نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك سلام الله عليهم أجمعين قد