نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 201
التعارض ، إذ لا تلازم بين مرجحية الشئ وحجيته . ودعوى : أن اطلاق قوله عليه السلام : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) كما يقتضي ترجيح المشهور من الخبرين يقتضي ترجيح المشهور من الفتويين . مدفوعة : بظهوره في ترجيح المشهور من الدليلين بعد الفراغ عن دليليتهما ذاتا ، لا في كون الشهرة مرجحة في مورد التعارض لما لا يكون دليلا بذاته كالفتويين ، بحيث تكون الشهرة هي الملاك في الدليلية . مع أنه إطلاق فيه يشمل غير الخبرين بعد اختصاص السؤال بهما . ويندفع الثالث : - بعد تسليم أن المراد بالجهالة السفاهة ، على ما يأتي الكلام فيه في مبحث خبر الواحد - تارة : بأن تخصيص الحكم بمورد التعليل إنما يكون بالإضافة إلى موضوعه لا في غيره ، فإذا قيل : لا تأكل الرمان لأنه حامض ، دل على اختصاص النهي بالحامض في خصوص الرمان ، لا مطلقا ، فلا ينافي النهي عن غير الحامض من الرمان ، ففي المقام يدل التعليل على اختصاص النهي بخبر الفاسق الذي يكون الاعتماد عليه سفهيا ، دون خبر الفاسق الثقة الذي لا يكون الاعتماد عليه سفهيا ، ولا يقتضي حجية غير الخبر مما لا يكون الاعتماد عليه سفهيا . وأخرى : بعدم وضوح كون الاعتماد على الشهرة غير سفهي ، لعدم وضوح اعتماد العقلاء عليها مع قطع النظر عن دليلها . بل هو من سنخ التقليد الذي لا ينبغي عندهم للمجتهد القادر على استنباط الحكم بنفسه .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 201