responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 194


دعوى الاجماع إلى حكاية قول الإمام عليه السلام أو رأيه ، بل ربما قيل : إنه من الخبر العالي السند ، لان مدعى الاجماع يحكي عنه عليه السلام بلا واسطة .
والذي ينبغي أن يقال : إن حجية نقل الاجماع بملاك حجية خبر الواحد مبني على أحد أمرين :
الأول : أن يكون مرجع كلام ناقل الاجماع إلى نقل قول الإمام عليه السلام في ضمن أقوال المجمعين .
الثاني : أن يكون ما ينقله من الأقوال ملازما عقلا أو عادة لقول الإمام عليه السلام ، فيكون خبره حجة فيه ، بناء على ما هو الظاهر من حجية الخبر في لازم مؤداه وإن لم يقصد المخبر الاخبار عنه .
أما الأول فهو بعيد عن ظاهر كلام أكثر نقلة الاجماع ، كما سبق .
مع أنه لا مجال لحجيته مع عدم كون ناقل الاجماع من أصحاب الأئمة عليهم السلام لعدم اطلاعه على آرائهم من السؤال ونحوه من الطرق الحسية .
كما يبعد اطلاعهم عليها من طريق ملحق بالحس ، كالتواتر الموجب للعلم لكل أحد ، وإلا لكان ذكره في مقام الاستدلال أولى من ذكر الاجماع ، لأنه أصرح في بيان الحجة .
مع أنه يكفي في عدم قبول نقل الاجماع الشك في ذلك بعد عدم ظهور كلام الناقل فيه ، إذ لو سلم ظهوره في نقل قول الإمام عليه السلام فلا ظهور له في اعتماده على الحدس الملحق بالحس ، لاحتمال اعتماده على خبر من لا يوجب خبره العلم لغيره ، فيكون بمنزلة رواية مرسلة ليس بحجة .
على أن الظاهر بل المقطوع به ابتناء النقل - لو تم ظهور كلام الناقل فيه - على الحدس ، لقاعدة اللطف أو غيرها مما تقدم ، ومثل ذلك خارج عن عموم أدلة حجية خبر الثقة في الاحكام ، لاختصاصها بالاخبار عن حس أو حدس قريب منه ، وقبول الخبر عن حدس إنما هو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست