responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 191


< فهرس الموضوعات > ملاك حجية الاجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق إحراز قول الامام من الاجماع < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في حجية الاجماع المنقول لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة متفرع على القول بحجية خبر الواحد ، حيث قد يدعى أن حجية خبر الواحد تستلزم حجية نقل الاجماع بخبر الواحد ، لأنه من أفراده ، فكان المناسب التعرض لها بعد الكلام في ذلك ، إلا أن شيخنا الأعظم قدس سره حيث حررها هنا وتبعه جماعة ممن تأخر عنه تابعناهم في ذلك .
هذا ، وينبغي تقديم أمور تنفع في تحرير الكلام . .
الامر الأول : اشتهر ذكر الاجماع في أدلة الاحكام في كلمات أهل الاستدلال ، وقد صرح أصحابنا بأن الاجماع ليس حجة بنفسه ، بل الملاك في حجيته موافقة المجمعين للإمام عليه السلام فالحجة قوله ، لا أقوالهم ، إذ لا مرجع للأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا الكتاب الكريم والعترة الطاهرة ، ولا عبرة بأقوال الأمة إذا خالفتهما .
نعم ، قد يستكشف قوله عليه السلام من أقوالهم ، فلا أثر لأقوالهم إلا من حيث الكشف عن الحجة .
الامر الثاني : بعد ما عرفت من أن حجية الاجماع منوطة باتفاق الإمام عليه السلام من المجمعين فاحراز رأيه عليه السلام يكون بأحد وجوه . .
الأول : العلم برأيه عليه السلام بطريق الحس أو بطريق ملحق بالحس ، كالتواتر .
الثاني : إحرازه حدسا بقاعدة اللطف ، التي حكي عن الشيخ قدس سره البناء

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست