نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 165
الرابع : ضياع قرائن احتفت بالكلام أوجب تبدل ظهوره . نعم ، لا إشكال في عدم اعتناء العقلاء بالاحتمالات المذكورة بأجمعها ، وأن الظهور هو المتبع ، فيدفع الأول بأصالة جري العاقل على مقتضى الطريق المألوف للعقلاء . ومن ثم سبق أن الخروج عنه يحتاج إلى دليل رادع ، والثاني بأصالة الجهة المعول عليها عند العقلاء . ويدفع الثالث أصالة عدم الخطأ والغفلة المعول عليها في غير المقام أيضا . والرابع أصالة عدم القرينة . ولولا ذلك لاختل نظام التفاهم . هذا ، والظاهر أصالة الظهور الراجعة إلى كون مقتضى الظهور هو المراد الجدي للمتكلم تبتني على الأصول المذكورة بأجمعها ، وترجع إليها فهي إجمال لمؤدياتها ، وليست أصلا برأسه في قبالها . وأما الأصول الوجودية الاخر - كأصالة الحقيقة والعموم والاطلاق ونحوها مما يذكر في كلماتهم - فهي راجعة إلى أصالة الظهور ومن صغرياتها ، فلا يعول عليها لو فرض انعقاد الظهور على خلافها . كما أن الأصول العدمية الاخر - كأصالة عدم المخصص والمقيد ونحوها - إن أريد بها نفي اتصال الأمور المذكورة بالكلام بنحو تقتضي تبدل ظهوره فهي راجعة إلى أصالة عدم القرينة ومن صغرياتها . وإن أريد بها نفي الأمور المذكورة خارج الكلام بنحو يرفع بها اليد عن مقتضى ظهوره بعد فرض انعقاده - كما هو غير بعيد - كانت من صغريات أصالة عدم المعارض المعول عليها عند العقلاء أيضا . والظاهر أن ما ذكرنا أولى مما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من رجوع أصالة الحقيقة وأخواتها إلى أصالة عدم القرينة ، ومما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من إنكار أصالة عدم القرينة ، والاعتراف بأصالة الظهور ، بدعوى : أن بناء العقلاء على إرادة الظهور ليس بتوسط بنائهم على عدم احتفاف الكلام بالقرينة . ومما
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 165