responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 153


النسبة والتدين اعتمادا على مشكوك الحجية ، فينفع ذلك في محل الكلام وإن كان أجنبيا عنه .
وربما قيل : أن شيخنا الأعظم قدس سره قد جرى على ذلك ، حيث استدل على الأصل في المقام بما دل على حرمة التعبد مع عدم العلم من جهة التشريع .
بل هو الذي أصر عليه بعض الأعاظم قدس سره بدعوى : أن معنى جعل الطريق حجة هو كونه وسطا لاثبات متعلقة وإحراز مؤداه ، فيكون حاله حال العلم ، فكما لا يمكن المنع عن التعبد بمتعلق العلم لا يمكن المنع عن التعبد بمؤدى الحجة .
وقد رد بذلك على ما نسبه للمحقق الخراساني قدس سره من عدم الملازمة بين الحجية وجواز النسبة والتدين ، وأنه يمكن عدم جواز التعبد بمؤدى الحجة ، كما في الظن الانسدادي على الحكومة .
واستشكل بعض الأعاظم قدس سره وغيره في التنظير : بأن الظن الانسدادي على الحكومة ليس حجة مثبتا لمتعلقه ، إذ ليس شأن العقل تشريع الحجية ، بل ليس منه الا الحكم بالاكتفاء بالإطاعة الظنية بعد فرض تنجز الاحكام بالعلم الاجمالي السابق على الظن .
أقول : إن أريد بالاستدلال المذكور إثبات عدم الاكتفاء بمشكوك الحجية في مقام العمل ، لعدم جواز التعبد بمضمونه ، فقد عرفت آنفا أنه مقطوع به من العقل فلا يحتاج إلى الاستدلال . بل لا معنى لفرض الملازمة المذكورة ، بل هما حكمان لا دخل لأحدهما بالآخر وإن تقارنا في مورد واحد .
وإن أريد بالاستدلال المذكور إثبات عدم حجية مشكوك الحجية واقعا ، لان ملازمة الحجية لجواز التعبد تقتضي العلم بعدمها عند عدمه ، كما قد يظهر من كلام بعض الأعاظم قدس سره .
فهو لا يخلو عن إشكال ، لان ملازمة الحجية لجواز التدين والتعبد - لو تمت - مشروطة بوصول الحجية ، إذ لا إشكال في حرمة التدين واقعا تبعا لما لا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست