نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 131
المحققين قدس سره : بأنه راجع إلى فرض التزاحم بين ملاكات الاحكام الواقعية وملاك نصب الطرق ، لامتناع استيفاء كلا الملاكين ، بل استيفاء الثاني مانع من استيفاء الأول ، فإن فرض أهمية الملاكات الواقعية تعلق الفرض الفعلي للمولى بجعل الاحكام الواقعية على طبقها وامتنع نصب الطرق المخالفة لها ، لما فيه من تفويت تلك الملاكات ونقض الغرض الفعلي ، وإن فرض أهمية ملاك نصب الطرق لزم رفع اليد عن الملاكات الواقعية وسقوط أحكامها ، وهو خلاف فرض فعلية الاحكام الواقعية وتعلق الغرض بها . وبالجملة : تعلق الغرض والإرادة الفعليين على طبق الاحكام الواقعية ينافي نصب الطرق المؤدية إلى خلافها بعين التنافي بين إرادة الشئ وإرادة ما يمنع عنه ، كما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره . ومن الغريب ما ذكره بعض مشايخنا من تنظير مصلحة التسهيل النوعية في المقام بحق الشفعة الذي ثبت للشريك ، لأنه ربما يتضرر من اشتراكه مع الشريك اللاحق ، وبطهارة الحديد ، وعد وجوب السواك ، ونحو ذلك . إذ فيه : أن تقديم الملاك النوعي في هذا الموارد موجب لعدم تأثير الملاك المزاحم بها في الحكم الفعلي ، وليس الحكم الفعلي إلا على طبقها ، بخلاف المقام حيث فرض فيه كون الحكم المخالف لمؤدى الامارة فعليا ، لفعلية ملاكه . ثم إن هذا الاشكال لو تم لا نفتح به أبواب من الاشكال لا مجال للالتزام بها ، فان تعلق الغرض والإرادة الفعليين بحفظ الملاك الواقعي الفعلي كما يمنع من إرادة ما ينافيه - وهو نصب الطرق المؤدية لخلافه - كذلك يقتضي جعل ما يكون سببا في حفظه ، كنصب الطرق المؤدية له المأمون منها الخطأ ، وإيجاب الاحتياط لو فرض تعذرها وانسداد باب العلم ، بل يلزم النهي عن سلوك الطرق المؤدية للقطع إذا كانت بنظر المولى معرضة للخطأ وموجبة لفوت الملاك الواقعي ولا يمكن الالتزام بشئ من ذلك ، لما هو المعلوم من كثرة فوت الواقع
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 131