responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 128


اختراعية للشارع ، بل هي طرق عرفية عقلائية ، وهي عندهم كالعلم من حيث الاتقان والاستحكام والإصابة والخطأ ، فلا قبح في جعل الشارع لها بناء على ما تقدم .
وفيه . . أولا : أن الكلام لا يختص بالطرق العرفية ، بل يجري في غيرها مما ثبت جعله - كيد المسلم التي هي أمارة على التذكية ولو مع استحلاله للميتة - أو لم يثبت ، لما هو المعلوم من عدم الفرق بين الطرق العرفية وغيرها في الامكان والامتناع .
وثانيا : أنه لا مجال لدعوى بناء العقلاء على كون الطرق المذكورة كالعلم في الاستحكام والإصابة ، كيف وظهور الخطأ فيها لا يحصى ؟ ! ولا سيما مثل اليد ، وأصالتي الصحة والطهارة ، خصوصا مع عموم حجيتها لصورة إمكان الفحص ، الذي لا إشكال في كونه عندهم أوصل منها .
وثالثا : أن الكلام لا يختص بالطرق ، بل يجري في الأصول التي يجوز الرجوع لها مع التمكن من الفحص واستعلام الحال في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة ، بل مع حكم العقل بلزوم الاحتياط وتحصيل العلم لولاها ، كما في موارد قاعدة الصحة والتجاوز ، فإن الرجوع حينئذ لها موجب لتفويت الملاك الواقعي كثيرا مع إمكان تحصيله بالفحص أو الاحتياط اللازم عقلا .
فالانصاف أنه لا مجال لدفع المحذور المذكور بذلك ، بل لابد من التماس طريق آخر .
وقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره وغيره أنه يمكن الالتزام بتدارك الملاكات الفائتة بمصلحة متابعة الطرق ، فقيام الطرق لا يوجب تبدل الملاكات الواقعية الثابتة لافعال المكلفين ليوجب تبدل أحكامها الواقعية - كما هو مقتضى الوجه الثاني للتصويب - بل هو موجب لحدوث مصلحة في نفس سلوك الطرق ومتابعتها يكون بها تدارك ما فات من تلك الملاكات بسب خطأ الطرق وعمل

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست