نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 122
المقام الأول : في إمكان التعبد بغير العلم المستفاد من كلماتهم أن الامكان يطلق ويراد به . . تارة : الامكان الاحتمالي الذي هو بمعنى احتمال الوقوع ، في مقابل القطع بالعدم . وأخرى : الامكان الذاتي المقابل لامتناع الشئ لذاته عقلا مع قطع النظر عما هو خارج عنها كاجتماع النقيضين . وثالثة : الامكان القياسي ، والمراد به هنا : المقابل لامتناع الشئ عقلا بلحاظ قيام الدليل على الامتناع عليه ، ولو بلحاظ لزوم محاذير منه خارجة عن ذاته أدركها العقل . ورابعة : الامكان الوقوعي ، المقابل لامتناعه مطلقا ولو بلحاظ ما هو خارج عن ذاته من المحاذير الواقعية حتى المغفول عنها ، فالممكن بهذا المعنى ما لا محذور فيه واقعا . إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه ليس المراد بالامكان هنا الامكان الاحتمالي ، لأنه من الأمور الوجدانية غير القابلة للنزاع والبرهان . ولا الامكان الذاتي ، لعدم وفائه بالغرض المشار إليه في المقام ، وهو فتح باب النظر في أدلة الوقوع ، إذ من الظاهر أنه لا يكفي في ذلك إمكان الشئ ذاتا ، بل لا بد من إمكان وقوعه ، لعدم لزوم محذور منه ، كما لا يخفى . ومن ثم كان ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره وغيره إرادة الامكان الوقوعي . وحينئذ يقع الكلام في الاستدلال عليه في المقام . قال شيخنا الأعظم قدس سره : ( واستدل المشهور على الامكان بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال . وفي هذا التقرير نظر ، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقول بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمها بانتفائها ، وهو غير حاصل في ما نحن فيه . فالأولى أن يقرر هكذا : أنا لا نجد في
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 122