responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 122


المقام الأول : في إمكان التعبد بغير العلم المستفاد من كلماتهم أن الامكان يطلق ويراد به . .
تارة : الامكان الاحتمالي الذي هو بمعنى احتمال الوقوع ، في مقابل القطع بالعدم .
وأخرى : الامكان الذاتي المقابل لامتناع الشئ لذاته عقلا مع قطع النظر عما هو خارج عنها كاجتماع النقيضين .
وثالثة : الامكان القياسي ، والمراد به هنا : المقابل لامتناع الشئ عقلا بلحاظ قيام الدليل على الامتناع عليه ، ولو بلحاظ لزوم محاذير منه خارجة عن ذاته أدركها العقل .
ورابعة : الامكان الوقوعي ، المقابل لامتناعه مطلقا ولو بلحاظ ما هو خارج عن ذاته من المحاذير الواقعية حتى المغفول عنها ، فالممكن بهذا المعنى ما لا محذور فيه واقعا .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه ليس المراد بالامكان هنا الامكان الاحتمالي ، لأنه من الأمور الوجدانية غير القابلة للنزاع والبرهان . ولا الامكان الذاتي ، لعدم وفائه بالغرض المشار إليه في المقام ، وهو فتح باب النظر في أدلة الوقوع ، إذ من الظاهر أنه لا يكفي في ذلك إمكان الشئ ذاتا ، بل لا بد من إمكان وقوعه ، لعدم لزوم محذور منه ، كما لا يخفى .
ومن ثم كان ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره وغيره إرادة الامكان الوقوعي .
وحينئذ يقع الكلام في الاستدلال عليه في المقام .
قال شيخنا الأعظم قدس سره : ( واستدل المشهور على الامكان بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال . وفي هذا التقرير نظر ، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقول بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمها بانتفائها ، وهو غير حاصل في ما نحن فيه . فالأولى أن يقرر هكذا : أنا لا نجد في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست