responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 12


موكولة إلى حين الدخول في المقاصد .
وبهذا يظهر أنه لا حاجة في التعميم إلى ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره [1] من دعوى إمكان حصول الصفات في حق بعض العوام ممن له خبرة بالأدلة وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد . كما يمكن رجوعه للأدلة الاجتهادية والأصول العملية بتوسط فحص المجتهد ، حيث إنه ينوب عنه في ذلك .
على أن ما ذكره لا يخلو في نفسه عن الاشكال ، على ما قد يتضح في بعض المباحث الآتية .
كما يظهر أنه لا حاجة إلى تخصيص موضوع التقسيم بالأحكام الكلية ، بل يجري في الاحكام الجزئية التي يلحقها العلم والجهل بسبب العلم بتحقق الموضوع في الخارج والجهل به ، وإن اختص الغرض بالأحكام الكلية .
الرابع : إنما جعلنا المدار في القسمين الأخيرين على قيام الحجة المعتبرة وعدمه - كما جرى عليه المحقق الخراساني قدس سره - لا على الظن والشك - كما جرى عليه شيخنا الأعظم قدس سره - لعدم خصوصية الظن والشك في الأحكام المذكورة لهما . إذ موضوع الحجية لا يختص بالظن ، بل قد يكون أمورا اخر قد لا توجب الظن بل تجتمع معه تارة ، ومع الشك - بل الوهم - أخرى .
كما أن موضوع الأصول العملية لا يختص بالشك ، بل يعم صورة وجود الظن غير المعتبر ، وليس موضوعها الا عدم الحجة على الحكم الواقعي ، كما ذكرنا .
ودعوى : أن المراد بالظن هو النوعي المعتبر ، لا مطلق الظن الشخصي . كما ترى ! تلاعب بالألفاظ ، إذا لا معنى لحجية الظن النوعي .
بل غاية ما يقال : ان الحجة ما من شأنه أن يفيد الظن وإن لم يفده فعلا .
وهو - مع عدم تماميته ، لامكان حجية ما ليس من شأنه أن يفيد الظن - راجع في



[1] الشيخ ضياء الدين العراقي قدس سره ( منه ) .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست