responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 110


الامتثال التفصيلي معتبرا فيه مع التمكن منه كان هو المتعين ، ولم يحسن الانتقال منه إلى الامتثال الاحتمالي .
وفيه . . أولا : أنه لا أصل لما ذكره الترتب بين الوجوه المذكورة ، لان الترتب المذكور إن كان بحكم العقل لكونه من شؤون الإطاعة اللازمة للتكليف لم يفرق فيه بين التوصليات والتعبديات ، مع أنه لا إشكال في التخيير بين الوجوه المذكورة في التوصليات مطلقا ولو مع التمكن من الفحص واستعلام الحال .
وإن كان بحكم الشارع لدخله في غرضه في خصوص العبادات كقصد التقرب ، كان محتاجا للدليل ، كأصل العبادية ، كما تقدم نظيره في قصد الوجه .
بل لازم ما ذكره أنه مع اليأس عن تحصيل العلم أو الحجة واحتمال التمكن من تقوية الاحتمال بجعله ظنا بواسطة الفحص أنه لا يشرع الاحتياط الا بعد الفحص المذكور ، ولا يظن منه قدس سره الالتزام به .
نعم ، لا إشكال في عدم اكتفاء العقل بالإطاعة الظنية أو الاحتمالية مع إحراز الامر أو تنجزه بحيث لا يعلم بالفراغ عنه ، بل لا بد من تحصيل الإطاعة العلمية واحراز الفراغ عن التكليف مع التمكن من ذلك ، لما هو المعلوم من أن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
وكأن هذا هو مراد شيخنا الأعظم قدس سره من الإطاعة الظنية والاحتمالية عند تعرضه للمراتب الأربعة المذكورة في المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد ، وهو لا ينافي صحة العمل مع الإطاعة الظنية أو الاحتمالية لو صادف الواقع ووقوع الامتثال والفراغ عن التكليف به .
كما أنه أجنبي عما نحن فيه ، حيث ينشأ الظن بالإطاعة أو احتمالها هنا من الظن بأصل التكليف أو احتماله ، بحيث يعلم بتحقق الإطاعة وحصول الفراغ

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست