نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 10
تمهيد اعلم أن من التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع به أو بعدمه أو لا ، وعلى الثاني فاما أن تقوم عنده الحجة المعتبرة عقلا أو شرعا عليه أو لا . لا إشكال في وجوب متابعة القطع في الصورة الأولى ، ومتابعة الحجة في الثانية ، وأما في الثالثة فإن دل دليل شرعي أو عقلي على وجوب الفحص عن الحكم أو الحجة تعين ، ومع تعذر الفحص أو استكماله أو عدم قيام الدليل على وجوبه ، كان له الرجوع إلى الوظيفة العملية الشرعية أو العقلية المقررة للجاهل ، وهي المعبر عنها بالأصول في مصطلحهم . ولا إشكال في شئ من ذلك ، إلا أن الذي ينبغي التنبيه عليه أمور . . الأول : أن الترتب بين القطع وما بعده عقلي ، لامتناع جعل الحجة أو الأصل مع القطع ، لحجيته الذاتية ، وأما الترتب بين الرجوع للحجة والرجوع للأصول فهو مبني على تقديم أدلة الحجج على أدلة الأصول بالحكومة أو الورود أو غيرهما ، على ما يأتي الكلام فيه في شروط العمل بالأصل إن شاء الله تعالى . الثاني : أنه لا فرق في موضوع الأقسام بين الحكم الإلزامي وغيره ، كالاستحباب ، ولا وجه للتخصيص بالأول - الذي هو المراد بالتكليف في كلامهم - لجريان الأقسام المذكورة في الجميع . ولا سيما مع عموم الغرض المهم - وهو الاستنباط - لها . نعم ، بعض الأصول العملية - كالبراءة - يختص بالحكم الإلزامي ، إلا أنه لا يقتضي تخصيص التقسيم به بعد ما ذكرنا . الثالث : أن الأولى تعميم موضوع الأقسام المتقدمة لمطلق الملتفت - كما
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 10