responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 434


ايقاع نفس الفعل ذي الأثر ، بل لا يقتضى الا الفساد فيه .
نعم قد يجتمع الأمران في العبادة أو المعاملة ، فتكون محرمة تكليفا وفاسدة وضعا ، كما هو الظاهر في الصلاة بلا وضوء والمعاملة الربوية . بل قد يظهر من أدلة بعض المعاملات أنها توجب شدة حرمة الثمن ، بحيث يكون أكله أشد من أكل مال الغير بدون اذنه ، كما هو الحال في المعاملة الربوية .
لكنه خارج عن محل الكلام ، ويتبع الدليل الخاص ، ولا ضابط له ، فلاحظ .
والله سبحانه وتعالى العالم ومنه نستمد العون والتوفيق .
انتهى الكلام في مبحث اقتضاء النهى الفساد ، وبه ينتهى الكلام في باب الملازمات العقلية من قسم الأصول النظرية .
وكان ذلك ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول ، للسنة الثالثة بعد الألف والأربعمائة للهجرة النبوية ، على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التحية ، في النجف الأشرف بيمن الحرم المشرف على مشرفة أفضل الصلاة والسلام .
بقلم العبد الفقير ( محمد سعيد ) عفى عنه ، نجل العلامة الجليل حجة الإسلام السيد ( محمد على ) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته .
والحمد لله رب العالمين ، وله الشكر على تيسير ذلك وتسهيله ، ونسأله سبحانه اتمام النعمة بقبول العمل ، وغفران الزلل ، وصلاح الحال ، وراحة البال ، وحسن العاقبة في المبدأ والمال ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير .
كما انتهى تبييضه بعد تدريسه عصر الأربعاء السابع والعشرين من الشهر المذكور في النجف الأشرف ، بيمنى مؤلفه الفقير حامدا مصليا مسلما .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست