نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 427
المقام الثاني في المعاملات ولا اشكال ظاهرا عند جماعة من محققي المتأخرين في عدم اقتضاء النهى فيها الفساد لو كان راجعا لحرمة المعاملة من حيث هي وبعنوانها ، كما في حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، فلا يمنع من ترتب أثرها عليها ، إذ ليس نسبتها إلى أثرها الا نسبة الموضوع لحكمه ، لوضوح أن سببيتها لأثرها منتزعة من حكم الشارع بنفوذ مضمونها ، ومن الظاهر عدم منافاة حرمة الموضوع لترتب حكمه عليه ، كما في تحريم كثير من الأسباب الشرعية ، كأسباب الضمان والقصاص والكفارات وغيرها . وأظهر من ذلك ما لو كان راجعا لحرمة المعاملة لجهة خارجة عنها غير المسبب كما لو حرم ايقاع العقد الكلامي لاضرار الكلام بالعاقد ، أو لحرمة كلام أحد المعاقدين مع الاخر ، لجهة تخصهما . وأما لو كان راجعا لحرمة الأثر ، بحيث لا تكون المفسدة قائمة بالمعاملة لذاتها أو لجهة خارجة عنها ، بل بلحاظ أثرها وترتب مضمونها عليها شرعا ، وحرمة المعاملة انما هي لكونها الفعل الاختياري للمكلف المستتبع لترتب أثره شرعا مع عدم قدرته على الأثر مباشرة ، نظير تنجيس المسجد الذي يحرم بلحاظ ترتب النجاسة عليه . ومثاله في المقام ما لو فرض حرمة بيع المصحف أو المسلم من الكافر ، لقيام المفسدة بتملك الكافر لهما . فقد يدعى منافاة التحريم للصحة واستلزامه الفساد لوجهين . .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 427