responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 361


في منشأ التضاد ، والظاهر تمامية ما تقدم في تقريبه .
هذا ، وحيث كانت الأحكام التكليفية كلها مختلفة في نحو اقتضائها للعمل بالإضافة لمتعلقاتها كان التضاد ثابتا بينها كلها ولا يختص ببعضها .
غايته أن تضاد الوجوب والتحريم تضاد تام بلحاظ تمام الحدود ، لعدم اشتراكهما في جهة من جهات الاقتضاء ، فلا يمكن موافقة كل منهما الا بمخالفة الاخر وعصيانه ، بخلاف التضاد بين بقية الاحكام في أنفسها أو بينها وبين الوجوب والتحريم ، فإنه ليس تاما ، بل من جهة خصوص ما به امتياز أحد الحكمين عن الاخر من الحدود ، فالوجوب والاستحباب يشتركان في اقتضاء الفعل ، ويختلفان في ابتناء الاستحباب على عدم الحرج في الترك ، واقتضاء الوجوب الحرج فيه ، والوجوب والكراهة يشتركان في عدم الحرج في الفعل ، ويمتاز الوجوب باقتضائه الحرج في الترك والكراهة باقتضاء الترك ورجحانه ، كما أن الكراهة والاستحباب يشتركان في عدم الحرج في كل من الفعل والترك مع امتياز كل منهما باقتضاء خصوص أحد الامرين ، وهكذا .
ويظهر أثر ذلك في امكان تأكد أحد الحكمين بالآخر بالإضافة إلى الحد المشترك إذا كان اقتضائيا ، كتأكد الوجوب بالاستحباب بالإضافة إلى ما يشترك بينهما ، وهو اقتضاء الفعل ورجحانه . نظير التأكيد في الحكم الواحد الحاصل باجتماع جهتين تقتضيانه .
كما يبتنى على ذلك عدم التضاد التام بين الوجوب أو الاستحباب البدلي اما للتخيير العقلي أو الشرعي والتحريم فيما لو أمكن امتثال الأول بغير مورد الثاني ، لكون موضوعه أعم من موضوع الثاني مطلقا أو من وجه ، كوجوب اكرام العالم وحرمة اكرام الفاسق العالم أو مطلقا ، وذلك لان الحكم البدلي يقتضى عملا السعة بالإضافة إلى مورد الاجتماع والاجتزاء به في امتثاله ، ومقتضى الثاني بالإضافة إليه وان كان عدم السعة ، فينافي حده الأول ، الا أنه لا ينافي حده الثاني ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست