responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 357


من تأثيرها فيه ، ولا فرق بينهما في عدم تمامية العلة التامة التي هي المراد بملاك الحكم ، فلا وجه للفرق بين المقامين بأن الامتناع في الأول بملاك امتناع الضدين لامتناع تمامية الملاكين وفى الثاني بملاك امتناع التكليف بغير المقدور مع تمامية الملاك .
ورابعا : بأن ظاهره عدم التضاد بين الإرادة والكراهة ذاتا ، بل بالعرض بسبب التضاد بين الملاكين ، وهو خلاف المرتكزات القطعية ، ولذا لا اشكال في امتناع اجتماعهما حتى في مثل الجنون لو تحقق منه الالتفات للموضوع مع عدم ملاحظة للملاك قطعا .
بل الإرادة كيف نفساني خاص بالإضافة للمتعلق لا يجتمع مع الكراهة التي هي كيف آخر بالإضافة له ، والتنافر بينهما ذاتي ومن ثم اخذ مفروغا عنه في الوجه الأول .
وما يظهر من بعض المحققين قدس سره من عدم التضاد بينهما اما مخالف للبداهة أو أنه يريد من التضاد تنافرا خاصا لا مطلق التنافي المستلزم لامتناع الاجتماع الذي هو محل الكلام في المقام . وقد أطلنا الكلام فيه في شرحنا لكفاية الأصول ، ولا مجال للتعرض له في المقام .
ومما ذكرنا يظهر أن البناء من سيدنا الأعظم قدس سره على عدم تضاد الأحكام التكليفية ذاتا بل بالعرض تبعا للتضاد بين الملاكات لا يناسب مبناه في حقيقة الأحكام التكليفية من انتزاعها من الإرادة والكراهة التشريعيتين اللتين هما بنظره من سنخ الإرادة والكراهة التكوينيتين .
ثالثها : أن الأحكام التكليفية وان كانت من سنخ الأمور الاعتبارية بناء على ما سبق منا في حقيقة الإرادة والكراهة التشريعيتين ، لان جعل السبيل من سنخ الاعتبار والأمور الاعتبارية قائمة بنفس المعتبر وتابعة لجعله الذي هو خفيف المؤنة ، الا أن مصحح اعتبارها بنظر العقلاء هو تميزها بآثارها ، بحيث

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست