responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 355


. لكن هذا وحده لا ينفع في ما نحن فيه ، لعدم اقتضاء الوجوب أو الحرمة والاستحباب والكراهة البعث والزجر الحقيقيين ، بل يقتضيان الاعتباريين أو الانشائيين ، وحينئذ لابد من النظر في وجه التضاد بينهما مع ما هو المعلوم من أن الاعتبار والانشاء خفيف المؤنة .
وقد يستدل لذلك بوجوه . .
أولها : ما يظهر من الفصول وقد يستفاد من التقريرات من أن منشأ تضادها وتنافيها هو تضاد منشأ انتزاعها ، وهو المحبوبية والمبغوضية والإرادة والكراهة .
ويندفع بما تقدم في مقدمة علم الأصول عند الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية من عدم انتزاعها من المحبوبية والمبغوضية والإرادة والكراهة ، وأن الإرادة والكراهة التشريعتين اللتين اشتهر انتزاع الأحكام التكليفية منها مباينتان للإرادة والكراهة والمحبوبية والمبغوضية سنخا . وتضاد الإرادة والكراهة التشريعيتين محل الكلام ومحتاج لبيان آخر غير ما تقدم .
ثانيها : ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من أن منشأ التضاد بين الاحكام هو تضاد ملاكاتها ، فملاك وجوب الشئ كونه ذا مصلحة بلا مزاحم وملاك حرمته كونه ذا مفسدة بلا مزاحم .
قال قدس سره : ( فلو فرض محالا كون الشئ الواحد ذا مصلحة بلا مزاحم وذا مفسدة كذلك لابد أن تتعلق به الإرادة والكراهة معا ، والامر والنهى كذلك . . . ومنه يظهر حال بقية الأحكام التكليفية ، فان التنافي بين الجميع لذلك ، فنسبة التنافي إليها انما هي بالعرض ، أماما هو مورد التنافي أولا وبالذات فهو الملاكات لاغير .
ولذلك يظهر الفرق بين اجتماع الوجوب والحرمة في موضوع واحد وبين التكليف بالمحال ، فان الثاني لا قصور في ملاكه ، فلو ثبت كان بملاك ، وانما القصور في القدرة عليه لا غير ، والأول يمتنع ، لعدم الملاك حتى لو فرض محالا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست