نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 353
الخامس في اجتماع الأمر والنهي وقع الكلام بينهم في امكان اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد وامتناعه . والظاهر أن محل الكلام اجتماعهما مع تعدد الجهة في ما يكون مجمعا للجهتين ، مع المفروغية عن امتناع اجتماعهما في الواحد من جهة واحدة وبعنوان واحد . فمرجع النزاع إلى أن تعدد الجهة والعنوان لكل من الأمر والنهي هل يكفي في تعدد متعلقهما ولو مع اجتماع الجهتين والعنوانين في وجود خارجي واحد ، فيكون الوجود المذكور مجمعا لهما تبعا لتعدد عنوانه ، أو لابد معه من تعدد الوجود الخارجي ، ومع وحدته لا يكفي تعدد الجهة في امكان اجتماع الأمر والنهي ، بل لابد من قصور أحدهما أو كليهما عن المجمع . كل ذلك بعد الفراغ عن دخل العنوان في الحكم وعدم سوقه لمحض الحكاية عن الافراد بذواتها ، اما لظهور الدليل في ذلك أو للعلم به من دليل خارجي . ومن هنا كانت المسألة عقلية يبحث فيها عن كيفية ورود الحكم على العنوان وكيفية دخله فيه ، الذي يستقل به العقل بعد استفادة أصل دخله من دليل الحكم اللفظي أو غيره وربما يأتي لذلك مزيد توضيح . كما لا ينبغي التأمل في كون المسألة أصولية بعد تحريرها لأجل استنباط
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 353