responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 323


امتناع التقرب بما يكون معصية للمولى وتمردا عليه ، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى .
ولذا سبق اختصاص الثمرة المذكورة بما إذا التفت المكلف لجهة المبعدية المذكورة ، إذ مع الغفلة عنه لا يمتنع التقرب بالعبادة بخلاف ما لو كان مبنى الثمرة القصور الملاكي ، حيث يبطل العمل الخالي عن ملاك الامر مطلقا ، كصلاة الحائض .
ثم إن امتناع التقرب بالضد مع النهى الغيري المبتنى على مانعية الضد ومقدمية عدمه لوجود ضده المأمور به مما لا اشكال فيه ، بل تقدم في الامر الثالث امتناعه مع فرض المانعية وان لم نقل باستلزامها النهى الغيري .
وأما امتناعه مع النهى التبعي المبتنى على محض الملازمة بين فعل الشئ وترك ضده ، الذي سبق الكلام فيه في الامر الثاني ، فهو موكول إلى نظر القائلين بثبوت هذا النهى ، وأنه هل يقتضى مبعدية المنهى عنه وامتناع التقرب به أو لا ؟ ولا يتيسر لنا النظر فيه بعد ما سبق منا من المنع عن ثبوت النهى المذكور ، لعدم الموضوع .
هذا ويظهر مما عن البهائي انكار الثمرة المذكورة بدعوى : أن الامر بالضد وان لم يقتض النهى عن ضده الا أنه يستلزم عدم الامر بضده ، فيمتنع التقرب به ، لأنه فرع الامر به ، فيبطل لو كان عبادة ، فبطلان الضد لو كان عبادة لازم مطلقا سواء قيل باقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده أم لا .
أقول : أما امتناع التقرب بالعبادة ولو مع عدم النهى ، لاستلزام فعلية الامر بضدها عدم الامر بها ، فان ابتنى استلزام الامر بضدها عدم الامر بها على قصور الامر عنها خطابا وملاكا ، نظير الصلاة الفاقدة للطهارة ، فلا مجال للبناء عليه ، لان قصور الامر المذكور انما هو من جهة التزاحم بين الامرين ، وهو انما يوجب فعلية الأهم وقصور المهم خطابا لا ملاكا ، على ما تقدمت الإشارة إليه من بعض

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست