نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 301
موضوعه فلا محذور في التعجيز قبل الوقت ، حيث لا يتحقق معه موضوع التكليف ويكون مانعا من تمامية ملاكه وغرضه ، فلا يلزم من التعجيز عنه تفويت ملاك فعلى . بل قد يجوز التعجيز في الوقت ، كما لو كان العجز فيه موجبا لارتفاع الموضوع والملاك بعد ثبوتهما ، حيث لا يقبح عقلا رفع موضوع التكليف وملاكه ، كما لو سافر الصائم فساغ له الافطار ، وانما القبيح تفويت الملاك مع فعليته وتمامية الموضوع ، وهو غير لازم في الفرض . ومن هنا يجوز تعجيز المكلف نفسه عن الحج قبل ملك الزاد والراحلة ، وعن التصرف بالمال الزكوي قبل حلول الحول . وعليه يبتنى ما تضمن من النصوص جواز اجناب المكلف نفسه مع عدم الماء على كلام لا يسعنا استقصاؤه ، بل هو موكول للفقه . فلا مجال لتوهم منافاة ذلك لما ذكرناه هنا في توجيه وجوب المقدمات المفوتة مطلقا . خاتمة ذكرنا في أول الفصل أن موضوع المسألة في تحرير الأصوليين لها هو مقدمة الواجب ، وأنه يظهر من مطاوي كلماتهم في الفقه والأصول المفروغية عن عموم جهات الكلام فيها المقدمة المستحب . وأما مقدمة الحرام والمكروه فالظاهر مشاركتها لمقدمة الواجب والمستحب في بعض جهات الكلام المتقدمة . وتوضيح ذلك : أن الظاهر مشاركة مقدمة الحرام والمكروه لمقدمة الواجب والمستحب في حدوث الداعي للترك ، فكما يكون حدوث الداعي لفعل الشئ مستتبعا لحدوث الداعي المسانخ له لفعل مقدمته كذلك يكون حدوث الداعي لترك الشئ مستتبعا لحدوث الداعي المسانخ له لترك مقدمته .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 301