responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 300


غرضه الفعلي في وقته .
كما يجرى أيضا في المقدمة الموسعة القابلة للتحصيل في الوقت وخارجه ، كالوضوء للصلاة ، فلا مانع من البناء على داعوية العقل لها قبل الوقت بنحو السعة ، فيتخير المكلف بين المبادرة إليها وتأخيرها بعد دخول الوقت ، وان لم يتسن الاتيان بها بداعي الوجوب الغيري لو فرض عدم ثبوته والظاهر كفاية الداعوية المذكورة في مقربية المقدمة قبل الوقت لو قصد التوصل بها لامتثال أمر ذيها في وقته واستيفاء غرضه ، وان لم يقصد بها امتثال أمرها ، لعدم توقف المقربية على قصد الامر .
فإذا كانت المقدمة عبادة وكان المعتبر فيها مطلق التقرب دون المقيد بحال فعلية أمر ذيها اتجه صحتها ، ولأجله يتعين صحة الاتيان بالوضوء والغسل قبل الوقت للتهيؤ لامتثال أمر الصلاة في وقتها ، بلا حاجة إلى قصد أمر آخر بها ، كالأمر بالكون على الطهارة أو غيره ، على ما أوضحناه في مباحث نية الوضوء من شرح منهاج الصالحين ، وتقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث التعبدي والتوصلي ما ينفع في المقام . فلاحظ .
تنبيه ما ذكرناه من عدم جواز التعجيز عن امتثال التكليف في وقته موقوف على تمامية ملاكه وفعلية غرضه على تقدير التعجيز ، لعدم أخذ القدرة عليه جزاء من الموضوع ، وان توقف عليها فعلية الخطاب ، لقبح خطاب العاجز ، كما هو مقتضى اطلاق الخطاب بالتكليف معلقا على الشرط أو الوقت ، على ما أوضحناه في أوائل مبحث التعارض عند الكلام في الفرق بينه وبين التزاحم وبيان حقيقة التزاحم .
أما لو كانت فعلية القدرة عليه في الوقت دخيلة في ملاكه ومأخوذة في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست