responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 272


ومنحلة إلى داعويات ضمنية ارتباطية بعدد أجزائها .
وعلى هذا النحو تكون المقدمات موضوعا للوجوب الغيري ، غايته أنه إذا كان بعضها غير قابل للتكليف كما قد يدعى في مثل اختيار المكلف لذي المقدمة وارادته - لا يكون بنفسه موضوعا للوجوب الغيري ، بل قيدا للواجب من سائر المقدمات ، فالمطلوب من كل منها ما يقارنه ، ليتحقق به ذو المقدمة الذي هو موضوع الوجوب النفسي والداعوية الأصلية .
وعلى ذلك يبتنى ما تقدم منا في أول الفصل من أن الداعوية الغيرية في طول الداعوية النفسية ومرتبطة بها ، وأنها لا تصلح للحركية ما لم تصلح الداعوية النفسية لها ، وأن محركيتها ومقربيتها باعتبار كون الجري عليها شروعا في الجري على طبق الداعوية النفسية ، فان ذلك لا يتم مع فرض عموم موضوع الداعوية الغيرية للمقدمة غير الموصلة ، إذ مع ذلك يمكن الجري على طبق الداعوية الغيرية مستقلا عن الجري على طبق الداعوية النفسية باختيار المقدمة غير الموصلة .
ويزيد الامر وضوحا وجهان . .
أحدهما : النظر في ثمرة النزاع في المقام التي تقدمت الإشارة إليها في آخر الكلام في اعتبار قصد التوصل ، وهي أن المقدمة لو كانت محرمه في نفسها وزوحمت حرمتها بوجوب ذيها بنحو يرفع حرمتها ، لأهميته ، فان قيل باختصاص وجوب المقدمة الغيري وداعويتها التبعية بالموصلة تعين بقاء غير الموصل منها على حرمته ، فيعاقب عليه مع الاتيان به لا بداعي التوصل للواجب ، بل كان التوصل بفرد آخر متأخر عنه ، وان قيل بعموم الواجب لزم البناء على عدم حرمة غير الموصل أيضا فلا يعاقب عليه كما لا يعاقب على الموصل .
ودعوى : أن عموم وجوب المقدمة لغير الموصل لا ينافي لزوم الاقتصار عقلا على الموصل في الفرض ، جمعا بين غرضي الشارع .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست