نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 266
وأيضا ، لا يأبى العقل أن يقول الامر الحكيم أريد الحج وأريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الحج له ( كذا ) دون ما لا يتوصل به إليه وان كان من شأنه أن يتوصل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك ، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو على تقدير عدم التوصل بها إليه ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدمته على تقدير عدم التوصل بها إليه . وأيضا ، حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله ، فلا جرم يكون التوصل إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه ، وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لمجرد حصول شئ آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه ، ويلزم أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله ) . ولا يخفى أن مرجع الوجهين الأولين إلى دعوى الوجدان التي يسهل على الخصم انكارها ، كما أنكرها في المقام ، فلا ينبغي إطالة الكلام فيها ، وان كان على حق فيهما . فالعمدة الوجه الأخير المبنى على ما هو المعلوم من تبعية الواجب للغرض سعة وضيقا . وقد أجاب عنه المحقق الخراساني قدس سره : بأن الغرض من وجوب المقدمة ليس هو التوصل لذي المقدمة ، لما هو المعلوم من أن الغرض الداعي لايجاب الشئ هو ما يكون معلولا بوجوده الخارجي للواجب ومترتبا عليه ، ومن الظاهر أن ذا المقدمة لا يترتب على المقدمة بنفسها ، بل يتوقف على مقدماته الأخرى ، ومنها اختيار المكلف له . الا أن تكون المقدمة تسبيبية توليدية ، والمفروض عدم اختصاص الوجوب الغيري - وكذا الداعوية التبعية - بها ، فلابد من كون الغرض من وجوب
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 266