نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 265
الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي ، أنه لابد في أطراف العلم الاجمالي إذا كانت عبادة أن ينوى بكل منها الاتيان به احتياطا لاحراز الواجب الواقعي ، وذلك موقوف على قصد الاتيان بجميع الأطراف ، لعدم احراز الواجب الواقعي الا بذلك . وهو - لو تم - يبتنى على خصوصية النية المعتبرة في العبادات ، لا على أخذ قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب الذي هو محل الكلام . على أنه غير تام على ما ذكرناه في تعقيب كلامه قدس سره . ومن هنا فالظاهر انحصار الثمرة العملية بما ذكرناه أولا . كما ظهر من جميع ما تقدم شدة اضطراب ما في التقريرات . ومنه سبحانه نستمد العصمة والسداد . الثاني : ما ذكره في الفصول - منبها إلى عدم الوقوف على من تفطن له - من أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة ، وهي التي يترتب عليها الواجب ، فإذا حصلت المقدمة كانت مراعاة بترتب ذيها عليها ، فان ترتب كشف عن وقوعها على صفة الوجوب ، وان لم يترتب عليها انكشف عدم وقوعها على الصفة المذكورة . وقد أنكر ذلك عليه أشد الانكار شيخنا الأعظم - على ما في التقريرات - والمحقق الخراساني وبعض الأعاظم قدس سرهما . كما وافقه عليه جماعة من الأكابر كالسيد الطباطبائي اليزدي - في ما حكى عنه - وبعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قدس سرهما وغيرهم . وهو الحق ، على ما سيتضح إن شاء الله تعالى . وينبغي نقل كلام صاحب الفصول الذي هو الأصل في التفصيل المذكور والنظر في حجته . قال قدس سره : - في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة مقدمة الواجب - ( والذي يدل على ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 265