responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 264


لكن ذكر في التقريرات ثمرتين اخريين : إحداهما : ما إذا كان على المكلف فائتة فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لإحدى غايات الوضوء الاخر ، فعلى القول باختصاص الوجوب بما قصد به التوصل لا يجوز الدخول بذلك الوضوء في الفائتة ولا في الحاضرة التي يدخل وقتها ، وعلى القول بعمومه لما لم يقصد به التوصل يجوز الدخول به فيها .
ويشكل : بأن عدم جواز الدخول بالوضوء المذكور في الصلاة لا يبتنى على اختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل ، بل على اختصاص العبادية بها ، لان الوضوء من العبادات ، فمع عدم التقرب به يبطل فلا يجوز الدخول به في إحدى غاياته ، وان قلنا بأن الواجب مطلق المقدمة .
فما ذكره قدس سره يبتنى على الخلط بين الامرين كما يبتنى عليه كثير من فقرات كلامه .
ثانيتهما : ما إذا اشتبهت القبلة في جهات ، وقلنا بوجوب الاحتياط ، فلو صلى إلى إحدى الجهات غير قاصد الاحتياط بالصلاة لباقيها ، فعلى القول باختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل لا تصح الصلاة المذكورة ، بل لابد في الاحتياط الواجب من إعادة الصلاة للجهة المذكورة مع الصلاة لبقية الجهات ، وعلى القول بالعموم تصح الصلاة المذكورة ويكتفى في الاحتياط بضم الصلاة لبقية الجهات إليها .
وهو كما ترى ! إذ ليست الصلاة المذكورة مقدمة وجودية للواجب ، لتكون موضوعا للداعوية التبعية والوجوب الغيري ، ويجرى فيها ما تقدم من الكلام في اعتبار قصد التوصل وعدمه ، بل هي مقدمة علمية واجبة عقلا وجوبا ظاهريا ، فهي أجنبية عن محل الكلام .
نعم ، ذكر شيخنا الأعظم قدس سره في التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست