نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 262
لهذه النكات وقوة احتمال جريهم على الارتكازيات التي يدعى القائلون بالتفصيل متابعتهم لها . وكيف كان ، فالمذكور في كلماتهم للتفصيل وجهان . . الأول : ما يظهر من التقريرات من أن الواجب من أفراد المقدمة خصوص ما يؤتى به بقصد التوصل لذيها ، وان كان الغرض - وهو التوصل لذي المقدمة - يتحقق بغيره أيضا . وربما يستفاد من بعض فقرات كلامه عدم إرادة ذلك ، بل إرادة أن امتثال أمر المقدمة ووقوعها على نحو العبادية موقوف على قصد التوصل بها لذيها . وهو وان كان مناسبا لاستدلاله في التقريرات ولبعض فقرات كلام شيخنا الأعظم قدس سره في طهارته ، الا أن صدر كلامه وذيله صريح في إرادة ما نسب له من اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ، حيث صرح بعدم ظهور أثر النزاع في غير المقدمات العبادية بسبب اجزاء الفعل المأتى به لا بقصد التوصل ، لان الغرض منه التوصل الحاصل مطلقا ، ثم قال : ( نعم يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق ، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت ( كان . ظ ) مقدمة لانقاذ غريق ، بل يقع واجبا سواء ترتب عليه الغير أو لا ، وان قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لانقاذ الغريق ) . وقد استدل على ما ذكره بالوجدان على عدم تحقق امتثال الامر الغيري الا قصد التوصل بالمقدمة لذيها . ويشكل : بأنه ان أراد بالامتثال موافقة الامر بتحقيق المأمور به فتحققه في المقام تابع لسعة المأمور به وعدم دخل قصد التوصل فيه ، ولابد من البناء على ذلك ، لان منشأ تبعية المقدمة لذيها في الداعوية هو توقفه عليها والغرض من
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 262