responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 244


جواز تأخره . لكن سبق أنه لا مجال للبناء على رجوع الشرط للجزء . بل الامر بالعكس ، لان أخذ الجزء في المركب راجع إلى أمرين . .
أحدهما : وجوب الجزء في ضمن الكل .
ثانيهما : تقييد بعض الاجزاء ببعض - الذي هو مقتضى الارتباطية بحيث لا يترتب الغرض من كل منهما ولا يدخل في حيز المأمور به الا بوجود الباقي وانضمامه إليه . والتقييد المذكور كالتقييد بالشرط يرجع إلى اختصاص مورد الغرض والامر بالحصة الخاصة من الماهية .
وحينئذ يشكل تأخر الاجزاء بعضها عن بعض بما سبق في الاشكال على الشرط المتأخر ، وينحصر الجواب عنه بما سبق . ولولاه لامتنع أخذ الاجزاء التدريجية في المركب ، ولزم كون التكليف به بنحو الانحلال ، دون الارتباطية - التي إليها يرجع التقييد - واختصت الارتباطية في المركب بما إذا كانت أجزاؤه دفعية . ووضوح بطلانه كاشف عن تمامية ما ذكرنا .
تتميم :
كما وقع الكلام في الشرط المتقدم والمتأخر للمأمور به كذلك وقع في الشرط المتقدم والمتأخر للحكم الشرعي التكليفي والوضعي .
والظاهر امكانه ، لنظير ما سبق في وجه امكانه في المأمور به ، لوضوح تبعية شرطية شئ للحكم لاخذه فيه قيدا ، وقد سبق أن التقييد كما يمكن بالمقارن يمكن بالمتقدم والمتأخر .
غاية الامر أن أخذ الشئ قيدا في الحكم انما يحسن مع دخله في فعلية تعلق الغرض الداعي لجعله ، بحيث تتوقف فعليته على ثبوت الشرط في ظرفه ، بخلاف شرط المأمور به ، فان أخذه موقوف على دخله في تحقق الغرض من المأمور به وترتبه في الخارج ، على ما تقدم توضيحه في مبحث الواجب المشروط .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست