نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 208
واقعا ولو مع خطأ التعبد المذكور ، فيصح بيع ووقف مستصحب الملكية ، وتستحق مستصحبة الزوجية النفقة ، ويكون عقد الغير عليها محرما لها عليه مؤبدا ، وينجس الجسم بملاقاة مستصحب النجاسة ، كما يطهر المتنجس بغسله بماء مستصحب الطهارة ، إلى غير ذلك ، لان دليل التعبد الظاهري كما يكون حاكما على دليل الشرطية في المأمور به يكون حاكما على سائر أدلة الشرطية ، لان نسبته للجميع على نحو واحد . كما لا يختص ذلك بما إذا كان موضوع التعبد أمرا مجعولا شرعا كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة وغيرهما بل يجرى فيما إذا كان موضوعة أمرا خارجيا مأخوذا في موضوع أحكام شرعية ، ككون المرأة في العدة المستلزم لتحريمها مؤبدا بالعقد عليها ، وكونها حائضا المستلزم لوجوب الكفارة بوطئها ، وكونها طاهرا المستلزم لصحة طلاقها ، ونحو ذلك ، اما للتعبد بنفس الامر الخارجي أو بأحكامه على ما يذكر في محله . ووهن اللازم المذكور غنى عن البيان . بل لا يظن الالتزام به حتى من القائلين بالتصويب . ومنه يتضح أنه لا مجال للبناء على أن موضوع الشرطية والجزئية للمأمور به وغيره من العقود والايقاعات وغيرهما من الاحكام الأعم من الظاهر والواقع ، ولا على كون موضوعها خصوص الواقع مع كون مؤدى التعبد الظاهري من أفراد الواقع ، لان المبنيين معا مستلزمان للمحذور المتقدم وهو ترتب الأثر واقعا ولو مع خطأ التعبد . كما أن البناء على أن الموضوع خصوص الواقع مع كون مؤدى التعبد الظاهري مباينا له وليس من أفراده مستلزم لعدم ترتب الأثر على التعبد حتى ظاهرا حال الجهل ، لعدم كون مؤدى التعبد من أفراد موضوع الحكم الشرعي ، ليترتب عليه الحكم . وهو أوهن مما سبق ، لاستلزامه لغوية جعل الحكم الظاهري ، كما لا يخفى .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 208