responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 200


المأمور بها حال الاختيار والتي يكون فوتها أو عدم الاتيان بها موضوعا للقضاء كالصلاة من جلوس عند تعذر الصلاة من قيام كان دليل تشريعه واردا على دليل القضاء ، لأنه منقح لفرد المأمور به حال الاضطرار .
وان كان فاقدا لعنوانها كان مرجع تشريعه إلى بدليته عن الماهية المذكورة ، ومن الظاهر حكومة دليل للبدلية على دليل الواجب ، حيث يكون مفاده قيامه مقامه ، فلا يترتب معه أثر فوته أو عدم الاتيان به وبذلك يكون حاكما على دليل القضاء أيضا . مضافا إلى أن سقوط القضاء أولى عرفا من سقوط الإعادة لو ارتفع العذر في أثناء الوقت . كما لا يخفى .
وأما إذا كان موضوع الامر الاضطراري التعذر في تمام الوقت فاجزاؤه عن القضاء ليس بذلك الوضوح لعدم المخرج عما هو المرتكز بسبب أخذ التعذر في موضوعه من عدم وفائه بتمام ملاك الاختياري الذي هو مورد الغرض الفعلي ، لامكان كون تشريعه لأهمية مصلحة الوقت الملزمة بتحصيل ما يمكن تحصيله من ملاكه فيه ، مع كون الباقي ممكن التحصيل بالقضاء عند ارتفاع التعذر بعد الوقت ، كما أنه لازم ، فيتحقق موضوع القضاء .
الا أنه لا يبعد ظهور أدلة تشريعه في الاجتزاء به عن القضاء عند ارتفاع العذر وورودها لبيان الخروج به عن الخطاب المتوجه في الوقت من أصله بلحاظ تمام الملاك الذي هو مورد الغرض الفعلي ، لا بلحاظ خصوصية الوقت منه مع بقاء شئ منه يطالب به المكلف خارج الوقت ، لان ذلك هو مقتضى ما سبق في القسم الأول من ورود دليل الاضطراري أو حكومته على دليل القضاء .
ومجرد عدم وفاء الاضطراري بتمام ملاك الاختياري لا ينافي ذلك ، لامكان كون الاتيان بالمأمور به الاضطراري المشروع والمحصل لبعض الملاك في الوقت مانعا من فعلية تعلق الغرض بالباقي من الملاك ، اما لتعذر تحصيله بالقضاء ، أو لاقتضاء مصلحة التسهيل رفع اليد عنه .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست