responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 199


المناسبة لعدم وفاء الاضطراري بتمام ملاك الاختياري ، كما تقدم تقتضي اختصاص مشروعية المأمور به الاضطراري بالتعذر في تمام الوقت .
لوضوح أن القرينة المذكورة انما تقتضي ذلك لو استفيد من دليل مشروعيته اجزاؤه ، لقبح الاجتزاء ببعض الملاك ومورد الغرض مع امكان استيفائه بتمامه في آخر الوقت عند ارتفاع العذر ، أما لو استفيد منه مجرد المشروعية في مقابل اللغوية فالقرينة المذكورة لا تمنع من مشروعيته بالتعذر في بعض الوقت ، لما عرفت من عدم ملازمة المشروعية بالمعنى المذكور للاجتزاء عن الإعادة المستلزم لفوت بعض الملاك .
وقد ظهر مما ذكرنا أن استفادة الاجزاء من دليل مشروعية الاضطراري بمطلق التعذر وان لم يكن مستوعبا للوقت انما هو لأجل أن الدليل المذكور مسوق نوعا لبيان ذلك ، لا لكون المشروعية مستلزمة للاجزاء عقلا ، كما يظهر مما سبق من بعض الأعاظم قدس سره .
هذا كله في الإعادة ، وأما القضاء فعدم وجوبه في فرض كون موضوع الاضطراري مجرد التعذر وان لم يستوعب الوقت مستفاد عرفا مما دل على عدم وجوب الإعادة ، لان عدم وجوب الإعادة حيث كان مستلزما لوفاء الاضطراري بتمام الملاك أو ببعضه مع عدم فعلية تعلق الغرض بالباقي فهو مستلزم لعدم تحقق موضوع القضا ء مع الاتيان بالاضطراري في وقته ، لان موضوع القضاء ان كان هو الفوت فهو لا يصدق عرفا بالإضافة للمطلوب بعد حصول تمام ما هو مورد الغرض من ملاكه . وان كان هو عدم الاتيان بالواجب فالمراد منه خصوص ما يلازم فوت غرضه ، لفعلية تعلق الغرض به تعيينا حين فوته ولو مع عدم فعلية الخطاب به لمانع من نوم أو نحوه ، لا مطلق عدم الاتيان به ولو مع حصول غرضه ببدله المجزى عنه .
وان شئت قلت : المأمور به الاضطراري ان كان واجدا لعنوان الماهية

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست