نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 192
ومعه لا يبقى موضوع الثاني . وانما يمكن تقييد المأمور به بنحو ينطبق على الفرد الثاني على تقدير وجوده دون الأول ، نظير ما تقدم فيما لو لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض ، فيكون الاتيان بالثاني عدولا عن الامتثال بالأول ، لا تبديلا في الامتثال ، كما تقدم في نظيره . ثم إن ما ذكرنا من أن موافقة الامر تستلزم امتثاله وسقوطه الراجع لعدم وجوب الإعادة فضلا عن القضاء ، بل عدم مشروعيتهما كما يجرى في الامر الواقعي الأولى يجرى في الامر الاضطراري الثانوي وفى الامر الظاهري ، بمعنى أن موافقة كل منهما تمنع من التعبدية به ثانيا بالإعادة أو القضاء على طبقه ، لعين الوجه المتقدم من أن الامر لا يدعو الا إلى متعلقه . وقد وقع الكلام بينهم في أمرين . . أولهما : اجزاء الامر الاضطراري عن الامر الاختياري ، بمعنى أن موافقة الامر الاضطراري هل تقتضي الاجزاء بعد ارتفاع التعذر ، فلا تجب الإعادة ولا القضاء على طبق الامر الاختياري ؟ ثانيهما : اجزاء الامر الظاهري عن الامر الواقعي ، بمعنى أن موافقة الامر الظاهري هل تقتضي الاجزاء عن الامر الواقعي ، فلو انكشف الخطاء لا تجب الإعادة على طبق الامر المذكور ؟ وعمدة الكلام في مبحث الاجزاء في هذين الامرين ، لما فيهما من النقض والابرام الكلام فيهما على المباني المختلفة . وأما اجزاء موافقة الامر عن امتثاله ثانيا فقد سبق أن وضوحه مغن عن إطالة الكلام فيه . ومن هنا يقع الكلام في مقامين . .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 192