responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 188


ومن ثم كان البحث في تلك المسألة اثباتيا موضوعه ظهور الامر ، وهنا ثبوتيا موضوعه فعل المأمور به ، وكانت تلك المسألة من مسائل الظهورات اللفظية ، أما هذه المسألة فهي على بعض وجوهها عقلية ، وعلى بعضها الاخر تبتنى على مقتضى الظهور أو الأصل .
وبلحاظ الأول حررناها في مباحث الملازمات العقلية تغليبا .
ولا ينبغي إطالة الكلام هنا في تفصيل ذلك بعد ظهوره عند الدخول في المسألة ، ولا في وجه التغليب المذكور ، بعد خلوه عن الفائدة ، وكونه أشبه بتوجيه الاصطلاح ، إذ المهم نفس البحث ، لا موضعه وبابه .
وقد تعرضوا في تمهيد المسألة لبعض الأمور الأخرى مما يرجع لتحديد محل النزاع رأينا الاعراض عنها أحرى ، لظهور حالها ، فالبحث فيها أشبه بالبحث اللفظي .
إذا عرفت هذا ، فلا ينبغي التأمل في أن موافقة الامر بالنحو الذي يدعو إليه تقتضي الاجزاء ، بمعنى امتثاله وسقوط داعويته ، لان الامر لا يدعو الا إلى موافقته بتحقيق المأمور به ، فمع موافقته لا يبقى موضوع للداعوية ، وذلك عبارة أخرى عن عدم لزوم الإعادة ، التي هي عبارة أخرى عن تكرار الامتثال بتحقيق المأمور به التام في الوقت ، فضلا عن القضاء الذي هو عبار ة عن تدارك فوت المأمور به في وقته بالاتيان به خارج الوقت محافظة على أصل الواجب دون خصوصية الوقت .
إذ لا فوت مع موافقته ليتحقق موضوع القضاء . من دون فرق بين كون القضاء بالامر الأول وكونه بأمر جديد ، إذ على كلا المبنين لابد فيه من الفوت .
ومنه يظهر أن التعبير بسقوط الإعادة والقضاء لا يخلو عن تسامح ، إذ السقوط فرع المقتضى للثبوت .
ووضح ما ذكرنا يغنى عن إطالة الكلام فيه ، وان حكى عن بعضهم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست