نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 179
الاستنباط . بل مرجع ذلك إلى ملازمة حكم العقل لحكم الشرع باعتبار أن الشارع الأقدس هو المالك المطلق والمنعم المفضل الذي يجب عقلا متابعته والجري على مقتضى حكمه ، وان لزم كون حكمه أيضا على طبق الموازين العقلية التي يحيط بها أكمل إحاطة ، لان كماله يمنع من اختياره ما يخالفها . ولأجل ذلك قد يحمل الأمر والنهي الواردان على العناوين المذكورة على الارشاد ، كقوله تعالى : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) ( 1 ) ، وقوله سبحانه : ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ( 2 ) ، وقوله عز اسمه : ( قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم ) ( 3 ) ، ونحو ذلك . لان فرض كون الشئ عدلا واحسانا عند الشارع متفرع على أمره به ، وفرض كونه فاحشة ومنكرا وبغيا واثما متفرع على نهيه عنه ، فلا معنى للامر بالأول والنهى عن الثاني مولويا ، بل لابد من حمل الأمر والنهي على الارشاد ، نظير الامر بالطاعة والنهى عن المعصية . لكنه مخالف للظاهر ، لاستلزامه عدم ترتب العمل على الأوامر والنواهي المذكورة ، فيتعين ابقاؤها على ظهورها في المولوية ، غاية الامر الرجوع في تشخيص أفراد العناوين المذكورة للعرف ، كما هو مقتضى الاطلاقات المقامية ، ما لم يثبت من الشارع الأقدس خلافه . وهذا لا ينافي ما ذكرنا من أن المرجع في تشخيص موضوع القضية العقلية هو الشارع دون العرف .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 179