نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 168
والحكمان المذكوران مختلفان سنخا ومترتبان في أنفسهما ترتب الحكم والموضوع . ونظير ذلك ادراك الانسان اللذات ثم دعوة النفس لتحصيلها ، وغير ذلك من الداعويات المختلفة . وتحقيق أن الحاكم بهما العقل النظري أو العملي يرجع على الظاهر يبتنى على محض اصطلاح لا مشاحة فيه . والمهم ما ذكرنا . هذا ، وقد ذكر بعض المعاصرين في أصوله أنه ليس للحسن والقبح واقعية الا ادراك العقلاء ، وتطابقهم على أن الشئ ينبغي أن يفعل أو يترك ، وأن ذلك من التأديبات الصلاحية الداخلة في القضايا المشهورة التي ليس لها واقع وراء تطابق العقلاء . قال : ( فمعنى حسن العدل أن العلم عندهم أو فاعله ممدوح لدى العقلاء ، ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم . ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها الا الشهرة ، وأنها ليست من قسم الضروريات ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات ، ومنها الآراء المسماة بالمحمود ة . وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمد ة لها الا الشهرة ، وهي آراء لو خلى الانسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها . . . لم يقض بها الانسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه ، مثل حكمنا بأن سلب مال الانسان قبيح ، وأن الكذب قبيح ، لا ينبغي أن يقدم عليه . وهكذا وافقه شارحها العظيم الخواجة نصير الدين الطوسي ) . ومرجع ذلك إلى انكار الحكم الأول الذي ذكرناه آنفا ، وأن الحسن والقبح عبارة عن الحكم الثاني مما سبق . ولا مجال للبناء عليه ، لوضوح أن مدح العقلاء وذمهم على الفعل ليس اعتباطيا ، بل لادراكهم أمرا فيه يقتضى فعله أو تركه ، تكون الداعوية العقلية
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 168