نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 166
هذا ، وأما ما تكرر في كلام جماعة من القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين من أن بعض الأمور علل تامة للحسن أو القبح ، ولا تنفك عن أحدهما ، كما لا تقبل المزاحمة ، كالعدل والاحسان والظلم والعدوان . فيتضح الحال فيه مما يأتي إن شاء الله تعالى . ثانيها : ما قيل إنه أهم أدلتهم ، وهو أنه لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه بها وحكمه بأن الكل أعظم من الجزء ، مع وضوح الفرق بنيهما ، فان الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف في الأول . وفيه : أن الملازمة ممنوعة ، إذ لا ملزم باتفاق المدركات العقلية بالوضوح والخفاء ، بل تختلف باختلاف القضايا ، فقضية أن الكل أعظم من الجزء لما كانت لازمة لمفهوم طرفيها كانت من الأوليات التي يكون التصديق بها لازما لمفهوم طرفيها ، بخلاف قضية التحسين والتقبيح ، فإنها وان كانت قطعية ، الا أنها غير لازمة لمفهوم طرفيها ، بل يحتاج التصديق بها إلى شئ من التروي والرجوع للمرتكزات العقلية الكامنة في النفس والمحتاجة للتنبيه ، والى التمييز بين الداعوية العقلية التي هي محل الكلام وسائر الدعويات النفسية المتقدمة ، وذلك مما يوجب نحو خفاء لها قد يسهل معه توجيه الشبه فيها والاشكالات عليها حتى قد يلتبس الامر على النفس ويضيع عليها مقتضى المرتكزات . وأما ما يظهر من بعضهم فيما يأتي عند الكلام في حقيقة الحكم المذكور من أن القضية المذكورة من القضايا التأديبية التي لو خلى الانسان وعقله المجرد لم يذعن بها ، بل لا بد في اذعانه من أن يؤدب بقبولها والاعتراف بها تبعا لمشهوريتها عند العقلاء وتطابق آرائهم المحمودة عليها . فهو غير ظاهر بعد الرجوع للمرتكزات ، بل الظاهر ما ذكرنا من كفاية تنبيه العقل إليها وتمييز الدواعي العقلية عن غيرها في اذعان النفس بها ما لم تمنع
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 166