responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 136


حكم الايلاء في الآية للمتمتع بها ، لان ذلك من القرائن المحيطة بالكلام المانعة من انعقاد الظهور في عمومه . وجميع ما ذكر في كلماتهم في وجه عدم رفع اليد عن العموم ولزوم التصرف في الضمير لو تم انما يتوجه مع انعقاد الظهور في العموم وبلوغه مرتبة الحجية .
والثاني : نحو قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . . .
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك . . . ) ، فان ظاهر الصدر عموم العد ة للمطلقات ، وظاهر الذيل المشتمل الضمير جواز الرجوع بكل مطلقة ذات عدة .
وتخصيصه ببعض الأقسام انما استفيد من أدلة أخرى خارجة عن الكلام .
والفرق بينه وبين الآية الأولى أنه وارد لتشريع الرجعة ، فيكون ظاهرا في عموم تشريعها للمطلقات بمقتضى اسناده لضميرهن . أما الآية الأولى فهي غير واردة لتشريع ، لتكون ظاهرة في عموم تشريعها للمؤالي منهن ، بل لبيان أن الطلاق يحل مشكلة الايلاء عملا بعد الفراغ عن تشريعه ، فلا يكون لها ظهور في عموم تشريعه .
وكيف كان ، ففي هذا القسم حيث لا اشكال في انعقاد الظهور في عموم حكم العام كثبوت العد ة للمطلقة في الآية الذي هو حجة في نفسه ، لا ملزم برفع اليد عنه بالدليل الخارج المتضمن تخصيص حكم الضمير ، لعدم التلازم بينهما ، فلا مجال للبناء عليه والخروج عن أصالة العموم .
ان قلت : لما كان ظاهر الكلام التطابق بين الضمير ومرجعه فبعد قيام الدليل الخارج على اختصاص حكم الضمير ببعض أفراد العام يدور الامر بين التصرف في العام بحمله على خصوص الافراد الباقية المحكومة بحكم الضمير ، والتصرف في الضمير بالبناء على عدم التطابق بينه وبين مرجعه من باب الاستخدام ، أو على التوسع في اسناد الحكم عليه على عمومه مع ثبوت

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست