نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 132
أو غير الموجود بالكتابة والتسجيل في مقام الوصية أو نحوها ، كان مبنيا على ملاحظة الحال الذي يصلح معه للخطاب كأنه حال حاضر ، ولذا لا يترتب على الخطاب في القسم الأول أي أثر ويتمحض في التخييل ، أما في هذا القسم فيترتب الأثر في وقته ، لقصد التفهيم حينه بالخطاب ، كما يقصد بخطاب الحاضر القابل للخطاب . لكن من الظاهر أن جميع ما تقدم في توجيه الخطاب في حق من هو غير قابل له مبنى على عناية تحتاج إلى قرينة . وما سبق من المحقق الخراساني قدس سره من أن عموم الحكم واستمراره يصلح قرينة على ذلك . في غير محله ، لامكان قصر الخطاب بالحكم العام على بعض المكلفين وتبليغ غيرهم به من غير طريق الخطاب المذكور ، كخطاب آخر أو الاجماع على الاشتراك في المقام أو غيرهما . بل هو المقطوع به في البيانات الخاصة الواردة في النصوص المتضمنة لخطاب الحاضرين أو السائلين بأحكامهم . ولذا قد تشتمل تبعا على بعض الخصوصيات الزائدة على الحكم مختصة بهم دون غيرهم ، حيث لا مجال مع ذلك لعموم الخطاب لغيرهم . ومن ثم لا يكون دالا بالمطابقة الا على حكم المخاطب . غاية الامر أنه قد يستفاد عموم الحكم من الكلام بضميمة الغاء خصوصية مورده عرفا ولو للمفروغية عن عموم أحكام الشريعة واستمرارها التي هي من سنخ القرينة الحالية المحيطة بالكلام . ولذا قد يتعدى في غير مورد الخطاب أيضا لو تضمن الكلام بيان حكم شخص خاص غير مخاطب . وحينئذ لابد في تحديد الموضوع من الاقتصار في الخصوصيات الملغية على المقدار المتيقن الغاؤه عند العرف ، بلحاظ القرائن المقالية والحالية ، ومنها المناسبات الارتكازية ، دون ما لم يستظهر الغاؤه ، ولا ضابط لذلك . لكن ذلك غير عموم الخطاب لغير من يحضر مجلسه أو يوجه له بأحد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 132