نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 93
وقد وقع الكلام بينهم في أن الخطاب بالنحو الثاني هل يستتبع جعلا ووجودا فعليا لحكم تعليقي يترتب العمل عليه بعد تحقق الشرط ، بحيث يكون وجود الشرط ظرف العمل بالحكم الموجود سابقا ، من دون أن يكون سببا لفعلية الحكم ، أولا ؟ بل لا يكون للحكم وجود فعلي جعلي إلا بتحقق ما علق عليه ، وليس مفاد القضية الشرطية إلا الكشف عن ذلك . ولا مجال للبناء على استتباع الشرطية جعل حكمين تعليقي مقارن لانشائها ، وفعلي عند تحقق الشرط . وقد أفضنا الكلام في ذلك عند الكلام في استصحاب الحكم عند الشك في نسخه . وكيف كان ، فليس في المقام إلا إنشاء الحكم معلقا على موضوعه لو لمن يكن فعليا ، ثم فعليته بنحو ما على تقدير فعلية موضوعة ، والحكم المجعول واحد تابع لأحدهما ، من دون أن يكون هناك حكم سابق على ذلك بالرتبة تابع لنحو خاص من الملاك يسمى بالحكم الاقتضائي أو الانشائي . وأما الملاك فهو من الأمور التكوينية التي لا دخل للحاكم بها ولا تكون من مراتب حكمه . وأما الأحكام الشرعية في أول البعثة فليس لها أي نحو من الوجود ولم يكن جعلها إلا تدريجيا حسب اختلاف أزمنة الخطاب بها . كما أن الاحكام التي تظهر على يدي الحجة ( عجل الله فرجه ) إما أن تكون تعليقية على موضوعات خاصة لا تكون فعلية إلا بظهوره ، أو أنها تشرع حينئذ ، وإن كان ( عليه السلام ) عالما من أول الامر بتشريعها في وقتها آخذا لها من آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وبهذا يصح إسنادها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا تنافي ما تضمن عدم نسخ
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 93