نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 86
واحدا من دون جعل للجزئية زائدا على ذلك . غاية الامر ان التصور المذكور مصحح لانتزاع الجزئية للجزء من الامر المتصور بما هو متصور ، لا بما هو مأمور به ، مع توقف انتزاع جزئيته من المأمور به أو موضوع الحكم على ورود الحكم على المجموع ، كما ذكرنا . فلا مخرج عما سبق . نعم ، لو تم ما سبق من المحقق الخراساني ( قدس سره ) في وجه تبعية السببية لخصوصية السبب التكوينية جرى نظيره في المقام ، لوضوح تبعية الجزئية - بالمعنى المذكور - لخصوصية تكوينية في الجزئية اقتضت دخله في الغرض الداعي لجعل الحكم . لكنه ( قدس سره ) لم يذكر ذلك في المقام وبنى على انتزاع الجزئية من الامر - كما ذكرنا - من دون أن يشير إلى وجه الفرق بين المقامين . كما أنه لو تم ما سبق من بعض الأعيان المحققين في الشرطية للمكلف به من تبعيتها للتقييد وأنها من الأمور الواقعية غير الموقوفة على الامر بالمقيد ، جرى نظيره في المقام ، لابتناء الجزئية من موضوع الحكم على نحو من التقييد لمتعلق التكليف وقصوره على حال وجود الجزء . لكنه ( قدس سره ) لم يذكر ذلك في المقام أيضا ، وبنى على ما ذكرنا من دون أن يشير إلى وجه الفرق . المسألة الخامسة : تعرض غير واحد في هذا المقام للصحة والفاسد . وقد ذكر المحقق الخراساني ( قدس سره ) وجملة ممن تأخر عنه أن الصحة هي التمامية ، والفساد عدمها ، فهما متقابلان تقابل العدم والملكة ، وأرسل في كلامهم إرسال المسلمات ، وقد يظهر منهم أن ذلك معناهما اللغوي أو
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 86