responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 83


وتوقف إضرار شرب الماء على برودته ، حيث تكون حراره الماء وبرودته شرطا للغسل والشرب بما أن الغسل نافع والشرب ضار ، لا بذاتيهما .
وفي المقام حيث لا يراد بشرط المكلف به في كلماته شرط ذاته الذي تكون شرطيته تكوينية لا دخل للشارع بها ، بل شرط دخوله في حيز التكليف الذي تكون شرطيته تابعة للجعل الشرعي في الجملة ومتفرعة على تقييده به في مقام التكليف به ، فلا معنى لدعوى سبق الشرطية رتبة على التكليف ، لان التقييد من الخصوصيات المقومة لشخص التكليف .
كما لا مجال لدعوى جعلها في قباله ، لاستحالة انفكاكها عنه ، بل يتعين كونها منتزعة منه كسائر الإضافات اللاحقة له التابعة لخصوصيته ، كالسببية والشرطية لنفس التكليف .
على أن ما ذكره ( قدس سره ) لو تم هنا جرى في الشرطية لنفس الحكم ، التي سبق منه الالتزام بجعلها مع الحكم بجعل واحد ، لوضوح رجوع شرط الحكم إلى جعل سببه الذي اخذ قيدا له في دليل تسبيبه ، فمعنى شرطية البلوغ لوجوب الحج أو لنفوذ العقد أنهما شرط للاستطاعة والعقد ، وقيد فيما يكون منهما موضوعا للوجوب والنفوذ ، نظير شرطية الطهارة للصلاة .
المسألة الرابعة : وقع الكلام بينهم في حقيقة الجزئية ، وهل هي منتزعة أو مجعولة .
ولا يخفى أنها كما تتعلق بالمكلف به - كجزئية السورة من الصلاة - تتعلق بالأسباب ذات المسببات الشرعية - كجزئية القبول من العقد الذي هو سبب لترتب مضمونه ، وجزئية ملك الزاد من الاستطاعة التي هي سبب وجوب الحج - ولا وجه لتخصيصها بالأول ، كما قد توهمه كلمات

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست