responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 72


تعليل تخفيف الوضوء بأن الفرائض إنما وضعت على قدر أقل الناس طاقة [1] ، وتعليل غسل أعضاء الوضوء ومسحها بأن آدم ( عليه السلام ) قد باشر بها الخطيئة [2] ، وتعليل عدم وجود الغسل من البول والغائط بأنه شئ دائم لا يمكن الاغتسال منه كلما يبتلى به ، و ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [3] ، وما تضمن أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ، ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ [4] ، وأن غسل الجنابة أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها [5] .
بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب الطهارة بالميسور من ذي الجبيرة ونحوه ، وبما تقتضيه التقية ، والانتقال للطهارة الترابية عند تعذر المائية ، وغير ذلك .
ونظيرهما - أيضا - التذكية ، للاكتفاء فيها بالميسور في كثير من الموارد واعتبار بعض ما يقطع بعدم دخله في خاصية الحيوان المذبوح كالتسمية والاستقبال ، مع سقوطهما في بعض الحالات من نسيان أو ضرورة ، أو نحوهما إلى غير ذلك .
المسألة الثانية : الظاهر أن الحجية من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها ، كما يظهر من المحقق الخراساني ( قدس سره ) .



[1] الوسائل ج 1 ، باب : 15 من أبواب الوضوء ، حديث : 13 .
[2] الوسائل ج 1 ، باب : 15 من أبواب الوضوء ، حديث : 16 .
[3] الوسائل ج 1 ، باب : 3 من أبواب الجنابة ، حديث : 4 .
[4] الوسائل ج 1 ، باب : 52 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
[5] الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الجنابة ، حديث 14 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست