responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66


جميع موارد ثبوت الحكم التكليفي المنتزع منه ، مع وضوح بطلان ذلك .
وقد اعترف ( قدس سره ) بذلك في النجاسة عند الكلام في حقيقتها من كتاب الطهارة ، قال : " ويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده أن النجاسة حكم الشارع بوجوب الاجتناب استنفارا ، وظاهر هذا الكلام أن النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب ، وليس كذلك قطعا ، لان النجاسة مما يتصف به الأجسام ، فلا دخل له في الاحكام . فالظاهر أن مراده أنها صفة انتزاعية من حكم الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار والاستنفار .
وفيه : أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة يتفرغ عليها تلك الأحكام ، وهي القذارة التي ذكرناها ، لا أنها صفة منتزعة منها ، كالشرطية والسببية والمانعية " .
وأما كونها أمورا واقعية كشف الشارع عنها فهو خلاف المقطوع به في أكثر تلك الأحكام ، حيث لا يشك في تبعيتها حدوثا وارتفاعا للانشاء والجعل ونحوهما ، من دون أن يكون لها ما بإزاء في الخارج .
نعم ، قد يعتد بالاحتمال المذكور في خصوص الطهارة والنجاسة ، لعدم تبعيتهما للانشاء ليدرك العرف اعتباريتهما ، بل هما تابعان للأمور التكوينية الذاتية كالبولية ، أو العرضية كالملاقاة للنجاسة ، حيث يمكن دعوى تأثيرها لهما بلا توسط الجعل الشرعي .
وأما ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من منه ذلك ، لبداهة أن الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة من الأمور الاعتبارية العرفية ، كما يشاهد أن العرف والعقلاء يستقذرون بعض الأشياء دون بعض ، غايته أن الشارع قد أضاف بعض الافراد لذلك مما لا يستقذره العرف ، وهو ناشئ عن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست