responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 62


خارجيا ولا اعتباريا ، فيصح عرفا أخذ الشارع لها في موضوع أحكامه ، وإذا كانت موضوعا للأحكام الشرعية أمكن التعبد بها بلحاظها .
إن قلت : لما لم يكن لها تقرر في عالم الخارج ولا الاعتبار ، وكانت متقومة باللحاظ من دون أن يكون لها مطابق وراء ذلك ، امتنع أخذها في موضوع الأحكام الشرعية التي تتبع في فعليتها فعلية موضوعاتها ، والتي لا إشكال في فعليتها مع عدم اللحاظ ، فلا بد من كون الموضوع حقيقة هو منشأ الانتزاع ، ويكون هو موضوع التعبد الظاهري إن تمت فيه شروطه .
قلت : الأمور الانتزاعية وإن لم يكن لها نحو من التقرر دقة إلا أن لها نحوا من التقرر عرفا ، لغفلتهم عن مقتضى الدقة المذكورة ، وقد تقرر في محله أن المعيار في تطبيق أدلة الاحكام الواقعية والتعبدات الظاهرية ليس هو الدقة العقلية المغفول عنها عرفا ، بل النظر العرفي ، بحيث يكون التطبيق بنظرهم حقيقيا لا تسامحيا مجازيا ، فلاحظ .
وأما الثاني : فلأنها غير مجعولة شرعا حسب الفرض . نعم ، قد يصح نسبة جعلها للشارع الأقدس بلحاظ جعله لمنشأ انتزاعها لو كان أمرا جعليا .
لكنه ليس بمعنى كونه مفاد القضية الشرعية التي هي المعيار في شمول أدلة التعبد الظاهري ، بملء بمعنى كونه مسببا توليديا عنها ملازما في الخارج لها ، ومثل هذا لا يكفي في شمول أدلة التعبد ، بل هو نظير الأصل المثبت .
هذا كله في الامر الانتزاعي المقابل للامر الحقيقي والاعتباري ، وربما يراد بالامر الانتزاعي أو العنوان الانتزاعي ما يحكم به أو عليه في كلام الشارع أو المشرعة ، مع أنه ليس في الحقيقة محكوما به ومجعولا اعتبارا ، ولا محكوما عليه بما له من المفهوم .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست