responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 615


للاستغراق ، أو كون الماهية ملحوظة بنحو الارسال ، حيث يلزمهما اتحاد تمام أفراد الماهية في الخارج بالمسند ، المستلزم لمباينتها لما يباينه .
لكن الحمل الأولي خلاف الأصل في القضايا المتعارفة ، بل الأصل فيها هو الحمل الشايع الصناعي ، الذي ملاكه الاتحاد الخارجي ، بل هو المتعين في غالب الموارد ، حيث يعلم بعدم التطابق المفهومي بين طرفي الحمل .
كما أن الأصل في اللام أن تكون للجنس ، وحملها على الاستغراق محتاج إلى القرينة ، كحمل الماهية على الارسال ، بناء على إمكانهما ذاتا وقيام القرينة عليهما في بعض الموارد ، على ما لعله يأتي الكلام فيه في مبحث المطلق والمقيد .
وعلى ذلك فليس مفاد القضايا المفروضة في محل الكلام إلا حمل المسند على الجنس والماهية وحمل الشئ على الجنس والماهية لا يقتضي اختصاصها به ، ولا يدل عليه .
لكنه يشكل : بأنه إن أريد من عدم اختصاصهما به إمكان اتصافهما بغيره مما يجتمع معه في الخارج ، فإذا قيل : الكاتب متحرك الأصابع ، لم يناف اتصافه بغير ذلك كالأكل والمشي ، فهو مسلم ، إلا أنه لا ينافي الحصر المدعى في المقام ، إذ ليس المراد به في المقام إلا كون تمام أفراد الماهية مطابقة للمسند ، بحيث لا يباينه منها شئ ، فإذا قيل : العالم زيد ، كان ظاهره اتحاد تمام أفراد العالم مع زيد ، وإن أمكن اتحادها مع عنوان آخر يجتمع معه ، كالعادل والمتكلم .
وإن أريد من عدم اختصاصهما به إمكان اتصافهما بغيره مما يباينه ولا يجتمع معه في الخارج المستلزم لمباينة بعض أفرادها للمحمول ، فهو في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست