responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 598


غاية الامر أنه لا يستند لوضع الأداتين للغاية والانتهاء ، بل لاستعمال العرف لهما في مقام التحديد ، زائدا على الاستمرار والاستيعاب الذي هو المفاد الوضعي لهما ، بنحو يكون ذلك منشأ لثبوت ظهور ثانوي لهما فيه .
وإن كانت الموارد مختلفة في مراتب الظهور في ذلك ، فأظهرها ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقتضى الوضع ، كما في التحديد بجزء موضوع المتعلق ، ثم ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقتضى الاطلاق ، كما في تحديد الحكم ، وفي غيرهما قد يحتاج إلى قرينة زائدة . فتأمل جيدا .
نعم ، إذا ذكر سبب للحكم فتقييده هو أو موضوعه بهما لا ينافي الاطلاق في حكم آخر ثابت بسبب آخر ، فتحديد وجوب الامساك أو الامساك الواجب بدخول الليل من حيثية الصوم المعهود لا ينافي إطلاق وجوب الامساك بسبب آخر بنحو يشمل الليل لو فرض احتماله .
لان الاطلاق مع وحدة الحكم لكونه بدليا أو مجموعيا إنما يقتضي تحديد متعلق التكليف المبين لا متعلق غيره ، كما أن بناء العرف على استعمال الأداتين في مقام التحديد من جهة لغوية بيان محض الاستمرار لا تقتضي ما زاد على ذلك . ولعل ذلك خارج عن محل الكلام .
الثاني : في مقام الاثبات . ومرجع الكلام فيه إلى تشخيص موارد كل من رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع ، وإنما يحتاج إلى الكلام في ذلك بناء على الفرق بينهما في الدلالة على المفهوم ، أما بناء على ما سبق منا من عدم الفرق بينهما فيه فهو مستغنى عنه ، وإنما نتعرض له لاستيعاب الكلام على تمام مباني المسألة مع عدم خلوه في نفسه عن الفائدة .
فنقول : لا ينبغي التأمل في رجوع الغاية المكانية للموضوع ، دون

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست