responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 597


لعدم لزوم ما بعد الغاية في المقام .
وأما لو كان الحكم متعددا ، لكونه بالإضافة لاجزاء الزمان استغراقيا انحلاليا راجعا إلى أحكام متعددة بعددها لكل منها إطاعته ومعصيته فالاطلاق إنما يقتضي ثبوت الحكم للفعل في كل جزء من أجزاء الزمان أو المكان الواقعة قبل مدخول الأداتين بحياله واستقلاله من دون نظر إلى غيره ، فلا ينهض بنفي الحكم عما بعد مدخولهما .
إلا أن يستفاد من ذكرهما إرادة التحديد زائدا على الاستمرار ، وهو غير بعيد بالنظر إلى ما تقدم في توجيه دلالتهما على ذلك لو رجعا للحكم لا للموضوع ، ولذا لا يفرق ارتكازا في ظهور مثل آية الصوم في عدم وجوب ما زاد على الحد بين كون الامساك الواجب في تمام النهار مجموعيا وكونه انحلاليا فتأمل .
بل لا ينبغي التأمل في ذلك إذا كانت الغاية راجعة لموضوع متعلق التكليف ، لكونها جزءه ، كما في آية الوضوء ، وكما في مثل : اغسل المسجد إلى نصفه ، لو فرض مطلوبية غسل كل جزء بنحو الانحلال ، لان نسبة الفعل للموضوع ، كالغسل للأيدي أو المسجد تقتضي الاستيعاب وضعا لا بالاطلاق ، فذكر الغاية بلحاظ بعض الاجزاء كالمرافق والنصف لو كان لمجرد بيان الاستيعاب له كان أبعد عن الفائدة عرفا مما سبق ، ولذا يكون المستفاد منه تحديد الواجب وبيان انتهائه بالغاية ، فهو نظير الاستثناء لما بعد الغاية من الاستيعاب المستفاد وضعا .
ومن هنا يتعين البناء على ظهور الأداتين في المفهوم من دون فرق بين كونهما قيدا للحكم وكونهما قيدا للموضوع ، كما أطلقه بعضهم .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست