نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 592
وقد ذكر غير واحد أن الغاية إن رجعت للحكم لزم انتفاؤه بحصول الغاية ، وكانت القضية دالة على المفهوم ، وإن رجعت للموضوع كانت كسائر قيوده لا مفهوم لها . أما الأول : فقد استدل عليه المحقق الخراساني ( قدس سره ) بأن فرض كون الشئ غاية لشئ ملازم لارتفاعه بارتفاعه ، وإلا لم يكن غاية له . ولا مجال للاشكال عليه : بأن ذلك فرع كون الغاية غاية لسنخ الحكم ، لا لشخصه ، فلابد من إثبات ذلك . لظهور اندفاعه مما سبق في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط من أن ما تتضمنه القضية وإن كان هو شخص الحكم المتقوم بتمام ما اخذ فيها من قيود ، إلا أن موضوع التقييد الذات على سعتها المساوقة للسنخ بالمعنى المتقدم ، فتضيق بالقيد ، فالقيد يرد على السنخ ، وإن كان المتحصل من القضية المتضمنة له هو الشخص . فراجع . فالعمدة في الاشكال على الاستدلال المذكور : أنه مع فرض كون الشئ غاية لابد من ثبوت المفهوم ، ولا مجال للنزاع فيه ، ومرجع النزاع المذكور إلى النزاع في ظهور الكلام في كون الشئ غاية ، فإن التعبير بالغاية إنما وقع في كلام أهل الفن من دون أن يتضمنه الكلام الذي وقع النزاع في دلالته على المفهوم ، وإنما تضمن أدوات خاصة مثل : ( إلى ) و ( حتى ) ، ومرجع النزاع في المقام إلى النزاع في ظهور تلك الأدوات في كون ما بعدها غاية للنسبة ، بحيث ترتفع بعدها ، وعدمه وأنها إنما تدل على مجرد استمرار النسبة إليها سواء انتهت بها أم بقيت بعدها . ونظير ذلك تعبيرهم عن مدخول أدوات الشرط بالشرط ، فإن فرض
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 592