نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 586
هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم . وربما استدل بعضهم بفهم أهل اللسان المفهوم في بعض الموارد وهو كما ترى ! لا ينهض بالاستدلال ، لعدم حجية فهمهم ، واحتمال استناده لقرائن خاصة خارجة عن مفاد التوصيف . ومن هنا يتعين البناء على عدم دلالة الوصف على المفهوم ، بحيث يكون من الظهورات النوعية . وإن كان قد يحمل الكلام عليه لقرائن خاصة مقالية أو حالية غير منضبطة . هذا ، وعن بعض مشايخنا أن الوصف وإن لم يدل على المفهوم بمعنى انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصف إلا أنه يدل على عدم ثبوت الحكم لذات الموصوف على الاطلاق ، بل لابد في تتميم موضوعيتها من انضمام أمر آخر إليها سواء كان هو الوصف أم غيره . فمثلا قولنا : أكرم الرجل العالم ، وإن لم يدل على انحصار وجوب الاكرام ، بل لابد في موضوعيته للوجوب المذكور من انضمام أمر زائد عليه من العلم أو غيره مما يقوم مقامه ، فالقضية المذكورة تنافي عموم وجوب إكرام الرجل ، وإن لم تناف عموم وجوب بعض أصنافه الأخرى ، كالفقير والمتدين وغيرهما . وقد وجه ذلك : بأن ظاهر القيد أن يكون احترازيا ، وخروجه في بعض الموارد عن ذلك محتاج للقرينة المخرجة عن الظهور المذكور ، وثبوت الحكم لمطلق الذات الوارد عليها العقد من دون أن يكون القيد دخيلا فيه ينافي
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 586