responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 571


دون أثر للاحق .
وإن كان قابلا له لم يبعد البناء عليه ، لأنه بعد تعذر البناء على مقتضى ظهور دليل سببيته في ترتب حكم مستقل عليه لم يبعد التنزل إلى تأثيره تأكيد الحكم الواحد ، كما هو مقتضى طبع السببية في مثل ذلك وهو أقرب عرفا من رفع اليد عن ظهور الدليل في تأثير المتأخر رأسا تخصيصا لعموم السببية .
بل لا ينبغي التأمل في تعينه مع تقارن السببين ، لان اشتراك المتقارنين في المسبب الواحد ليس إلا لأنه مقتضى طبع السببية ، وهي تقتضي التأكيد مع قابلية المسبب له .
الثاني : ما تقدم إنما هو مع اتحاد متعلق التكليف المسبب عن الأسباب المتعددة مفهوما ومصداقا ، أما إذا اختلف المتعلق مفهوما ولو بلحاظ اختلاف القيود المأخوذة في الماهية الواحدة ، فإن كان المتعلقان متباينين موردا ، كما لو كان الواجب في أحدهما الصدقة بدرهم ، وفي الاخر الصدقة بدينار فلا إشكال في عدم التداخل .
وإن كانا متصادقين موردا في الجملة فالنسبة بينهما تكون تارة : العموم من وجه ، كما لو كان الواجب في أحدهما إكرام العالم في الاخر ضيافة الهاشمي ، حيث يجتمعان في إكرام عالم هاشمي بالضيافة .
وأخرى : العموم المطلق ، كما لو كان الواجب في أحدهما عتق مطلق الرقبة ، وفي الاخر عتق خصوص المؤمنة .
وثالثة : التساوي ، كما لو كان الواجب في أحدهما لبس الخاتم وفي الاخر لبسه ، مع فرض كون الاختلاف بينهما معنويا ، لتعلق كل من العوضين بإحدى الخصوصيتين ، فتكون هي مورد التكليف دون الأخرى ، وإن كانت

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست